مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 36
تتمم المادة 188 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 188 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي".