الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 185 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 185 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
- الموظفون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".