الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
يتمم الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 181 مكرر و 181 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 181 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات محلّل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 181 مكرر 1 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات محلل، الموظفون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها ."