الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
تعدل وتتمم المادتان 174 و 176 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 174 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، أربع (4) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل، .................. ( الباقي بدون تغيير) ."...............