الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
تعدل وتتمم المادة 146 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات، الحائزون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين من المستوى 2 في الإحصائيات، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".