الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 24
تعدل وتتمم المواد 137 و 138 و 139 و 140 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : يعين مسؤولو قواعد المعطي ات، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 138 : يعين مسؤولو الشبكة، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 139 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
" المادة 140 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- ......... (بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، (.............. الباقي بدون تغيير) ."..............