مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 22
يتمم الباب السادس من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي" يتضمن المواد 115 مكرر و 115 مكرر 1 و 115 مكرر 2 و 115 مكرر 3 و 115 مكرر 4 و 115 مكرر 5 و 115 مكرر 6 و 115 مكرر 7 و 115 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي