الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 17
يتمم الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 94 مكرر تحرر كما يأتي : 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م
" المادة 94 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مترجم - ترجمان متخصص، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون الذين يحوزون شهادة ماستر في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها،
- المترجمون - التراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."