الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 16
تعدل المادتان 91 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورأعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 91 : يوظف أو يرقى بصفة مترجم - ترجمان رئيسي : )1 .......... (بدون تغيير )..........، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون- التراجمة المتخصصون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 92 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي، الموظفون الذين ينتمون إلى شعبة الترجمة - الترجمة الفورية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".