مرسوم تنفيذي رقم 16-280
· ج.ر عدد 66 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 13
يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 87 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة، يكلف المترجمون- التراجمة المتخصصون بضمان نشاطات الترجمة والترجمة الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا الميدان.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط المترجمين - التراجمة ."