الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 10
يتمم الف رع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، بم ادة 30 مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق الإدارة، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتمّوا بنجاح بعد توظيفهم سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المحددة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".