مرسوم تنفيذي رقم 16-279
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-279 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الم وافق 23 أب ري ل س نة 2001 ال ذي يحدد ش روط وكيف يات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة