مرسوم تنفيذي رقم 16-272
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.