مرسوم تنفيذي رقم 16-272
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهكتارين (2) وخمسة وأرب ع ين (45) آرا وأحد ع ش ر(11) سنتيارا، موزعة كما يأتي:
- بلدية الدويرة : هكتار واحد (1) وثمانية وخمسون (58) آرا وأربعة (4) سنتيارات،
- بلدية المعالمة : سبعة وثمانون(78) آرا وسبعة
(7) سنتيارات .
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.