مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 8
يت عين على صاحب الامتياز إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعها في أجل ثمانية (8) أيام، في حالة توقف مؤقت أو نهائي للنشاطات.