مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 7
في حالة توقف نظام العدّ على مستوى منشآت الاقتطاع أو تذبذبها، يتعين على أصحاب الامتياز :
- إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها خلال ثمانية (8) أيام من التقويم السنوي من تاريخ معاينة الخلل،
- القيام بتصليح أو تغيير أنظمة العدّ المعطلة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
في حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم اتخاذ تدابير تجاه أصحاب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.