مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 6
يتعين على أصحاب امتياز استغلال المياه المعدنية ومياه المنبع وضع نظام عدّ يوافق عليه الديوان الوطني للقياسات القانونية، مع تسهيل الوصول إليه من طرف أعوان الوكالة المكلفين بتحصيل الإتاوة :
- عند مكان خروج كل نقطة اقتطاع للماء،
- على القنوات التي تؤدي إلى ورشات التغليف.