مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 5
يمكن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، القيام بجميع التحقيقات التي تراها مفيدة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من أصحاب الامتياز.