مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 4
يتعين على أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع :
- أن يقدموا قبل يوم 20 من كل شهر لوكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها، ما يأتي : * جدول يتضمن كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف للشهر السابق، مرفقا بنسخة من التصريح الجبائي 50 n° G أو التصريح برقم الأعمال n°12 G، * جدول يتضمن حجم المياه المقتطعة من نقطة أو نقاط المياه المستغلة.
- أن يقدموا، بناء على طلب الوكالة، كل وثيقة تبريرية تسمح بتقدير كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف.