مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 2
تحدد الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع ب دينار (1) للتر الواحد من الماء المستخرج من ورشات التغليف، طبقا لأحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.