مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 12
يتم تخصيص المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الذي يلي مدة الفوترة.