مرسوم تنفيذي رقم 16-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
المادة 10
يجب أن يتم تسديد المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة ماء معدني أو ماء منبع في أجل ثلاثين
(30) يوما من استلام الفاتورة.
تقوم الوكالة بإعذار صاحب الامتياز لتسديد المبالغ المستحقة في حالة عدم تسديد الأتاوى خلال الآجال المحددة.