مرسوم تنفيذي رقم 16-269
· ج.ر عدد 64 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-269 مؤرخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دين ار 4.500.000( دج) يق يد في ميزانية تسيير مصالح الوزي ر الأول، الف رع الثان ي : المديري ة العامة للوظيفة العمومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول : المصالح المركزي ة وفي الباب رق م 31-03 "الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاق دون، الرواتب، منح ذات طاب ع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".