مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الرابع — التزامات الجمعيات الرياضية الوطنية
المادة 9
تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بإنجاز مشروع الاستثمار انطلاقا من الموارد المالية التي تمتلكها، وتخصيص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.