مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الثالث — كيفيات الاستثمار
المادة 8
يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، في حالة الرفض، أن تقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ مقرر الرفض.