مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الثالث — كيفيات الاستثمار
المادة 7
يبتُّ الوزير المكلف بالرياضة في الملف في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذا الأجل، أن يطلب معلومات تكميلية تتعلق بالملف.
يُبلّغُ قرار الوزير المكلف بالرياضة المتضمن الترخيص بالاستثمار، إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام.