مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الثاني — شروط الاستثمار
المادة 5
يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، من أجل إنجاز استثمارها، القيام بكل التدابير الضرورية لهذا الغرض بما في ذلك إنشاء شركة تجارية طبقا للتشريع الساري المفعول.