الفصل الثاني — شروط الاستثمار
المادة 4
يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية، قصد الاستثمار في المجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه، استيفاء الشروط الآتية : 13 أكتوبر سنة 2016 م
- أن يكون معترفا لها بالمنفعة العمومية والصالح العام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تكون معتمدة وأن تكون قوانينها الأساسية مصادقا عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تحوز مداولة الجمعية العامة المتضمنة موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- أن تثبت وتقدم إلى الوزير المكلف بالرياضة الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار والتي تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.