مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الرياضية الوطنية، لا سيما منها الاتحاديات الرياضية الوطنية، المعترف لها على أنها ذات منفعة عامة وصالح عام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تملك موارد مالية وتخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي، والتي تدعى في صلب النص "الجمعيات الرياضية الوطنية".