مرسوم تنفيذي رقم 16-261
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الرابع — التزامات الجمعيات الرياضية الوطنية
المادة 12
تستلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة تقارير دورية حول حالة تقدم مشروع الاستثمار من الجمعيات الرياضية الوطنية المعنية.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة