الفصل الرابع — التزامات الجمعيات الرياضية الوطنية
المادة 10
يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية تفضيل الاستثمارات المدرة لمناصب العمل، لا سيما تلك التي لها علاقة بنشاطات قطاع الرياضة.
المادّ ة 11 : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بالبدء في إنجاز مشروع الاستثمار في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستثمار.
وفي حالة عدم الشروع في إنجاز مشروع الاستثمار في الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يقوم الوزير المكلف بالرياضة، بعد إعذار الجمعية المعنية، بإلغاء مقرر رخصة الاستثمار.