مرسوم تنفيذي رقم 16-260
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
المادة 7
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.