مرسوم تنفيذي رقم 16-260
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
المادة 5
يجب أن يشمل الملف لنيل الشهادة الجزائرية المعادلة لشهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الوثائق الآتية :
- نسخ من الشهادات الأجنبية النهائية التي يحوزها المترشح،
- السيرة الذاتية للمترشح مرفقة بنسخ من الشهادات،
- نسخ من نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية التي أجراها المترشح،
- نسخ من مجموع صفحات دفتر الرحلات.
لا يتم فحص الملف إلا بعد إثبات صحة شهادة الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، لدى سلطة الطيران المدني لدولة الإصدار.