مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية › الفرع الأول — التشكيلة
المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى التصنيف في مجال محمي والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
تنظيميّة