مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات دراسة ملفات التصنيف والموافقة عليها › الفرع الثاني — الموافقة على دراسة التصنيف
المادة 24
يقدم المبادر بطلب التصنيف للجنة الوطنية أو اللجنة الولائية دراسة التصنيف في ثلاث
(3) نسخ.
تقوم اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية بالموافقة على دراسات التصنيف المرسلة إليها من المبادر.