مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمجالات المحمية › الفرع الثاني — سير اللجنة الولائية
المادة 16
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين (2) في السنة وتجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.