مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمجالات المحمية › الفرع الأول — التشكيلة
المادة 15
تتولى مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير الاجتماعات ومتابعتها، 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،
- إرسال محضر الموافقة أو رفض دراسات التصنيف إلى اللجنة الوطنية.