مرسوم تنفيذي رقم 16-259
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمجالات المحمية › الفرع الأول — التشكيلة
المادة 12
تكلف اللجنة الولائية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات تصنيف المجالات المحمية المنشأة بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
وتبلغ اللجنة الولائية رأيها للجنة الوطنية على سبيل الإعلام.