الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 9
يمكن البلدية، عند الحاجة، القيام بإعادة تنظيم ومراجعة عدد المندوبيات البلدية وحدودها ضمن الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الثاني قواعد تنظيم المندوبية البلدية وسيرها المادّ ة 10 : طبقا لأحكام المواد 134 و 136 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتصرف المندوب البلدي، حصريا، في حدود المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية وتفويض الإمضاء الممنوح له صراحة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي استخلاف المندوب البلدي ضمن نفس أشكال تعيينه.
المادّ ة 11 : يكلف المندوب البلدي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
- تنشيط عمل المرافق العمومية البلدية التابعة لاختصاص المندوبية البلدية،
- المبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في تحسين شروط معيشة السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية،
- متابعة المسائل التي تهم المرافق العمومية المخولة له، ويعلم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي دون تأخير.