مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 7
ترسل المداولة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ترسل هذه المداولة إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مرفقة بالملف المتعلق بها وبرأي الوالي.