مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 6
تلحق مداولة المجلس الشعبي البلدي المحددة لعدد المندوبيات البلدية وحدودها بمخطط بياني يوضح حدود كل مندوبية بلدية مزمع إنشاؤها، وتقرير يبيّن بالنسبة لكل مندوبية بلدية على الخصوص، مشتملات المندوبية البلدية، وعدد السكان والمنشآت والتجهيزات الجماعية الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي.
كما ترفق هذه المداولة بوضعية توضح عدد الملحقات البلدية الموجودة على إقليم البلدية وتوزيعها الجغرافي.