الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 3
يجب أن يأخذ تعيين المندوبيات البلدية في الحسبان :
- بالنسب ة للبلدي ة الحض رية الك برى، انسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني وطبيعة الحاجات في مجال المرافق العمومية،
- بالنسبة للبلدية ذات الامتداد الجغرافي الشاسع، التجمعات الثانوية الموزعة عبر إقليمها ونطاقات تأثيرها المعرفة، لا سيما من خلال الاعتبارات التي تضمن فعالية المرفق العمومي ونجاعته. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.