مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الثالث — قواعد تنظيم الملحقة البلدية وسيرها
المادة 19
طبقا لأحكام المادة 138 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يوني و سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤطر المندوب الخاص المرفق العمومي الإداري، ويتصرف حصريا في حدود تفويض الإمضاء الذي يتلقاه من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمك ن رئيس المجلس ال شعبي البلدي استخلاف ال مندوب ال خاص ضمنن فس أشك ال تعيينه.
أحكام ختامية