مرسوم تنفيذي رقم 16-258
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
الفصل الثالث — قواعد تنظيم الملحقة البلدية وسيرها
المادة 18
تتولى الملحقة البلدية، وفي حدود اختصاصها، مهام المرفق العمومي الإداري.
ترسل المداولة المتضمنة إنشاء الملحقة البلدية مرفقة بعرض للأسباب المبررة لإنشائها والأثر المالي المترتب عليها إلى الوالي.
تلصق هذه المداولة في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى.