الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 17
تنظم المندوبية البلدية حسب طبيعة المرافق العمومية المخولة لها في :
- مصالح عمومية إدارية،
- مصالح عمومية تقنية،
- مصالح عمومية جوارية اجتماعية وثقافية.
يحدد تنظيم المندوبية البلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي حسب المرافق العمومية المخولة لها.
أكتوبر سنة م الفصل الثالث قواعد تنظيم الملحقة البلدية وسيرها المادّ ة 18 : تتولى الملحقة البلدية، وفي حدود اختصاصها، مهام المرفق العمومي الإداري.
ترسل المداولة المتضمنة إنشاء الملحقة البلدية مرفقة بعرض للأسباب المبررة لإنشائها والأثر المالي المترتب عليها إلى الوالي.
تلصق هذه المداولة في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى.