الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 14
يكلف المندوب البلدي، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنشيط المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية، لا سيما في المجالات الآتية : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحالة المدنية وتنقل الأشخاص والممتلكات،
- النظافة العمومية ونظافة العمارات وحماية البيئة،
- صيانة الطرقات والإنارة العمومية،
- وضع العتاد الحضري وصيانة الفضاءات الترفيهية،
- النقل والمطاعم المدرسية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية،
- صيانة المساحات الخضراء والمقابر،
- التعريف بالفضاء الآهل.
كما يسهر المندوب البلدي على تطبيق وتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها، وينفذ كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 15 : يساعد المندوب البلدي، لتمكينه من القيام بم هامه، متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية.
المتصرف هو موظف، يختار من بين الإطارات الإدارية أو التقنية للبلدية على أساس كفاءاته وخبرته.
ينسق المتصرف وينشط عمل جميع الموظفين المحولين إلى المندوبية البلدية.