مرسوم تنفيذي رقم 16-250
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 11
يدفع التعويض المذكور في المادة 7 من هذا المرسوم لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة، ابتداء من تاريخ تنصيبها في 15 يوليو سنة 2014 حتى 15 يوليو سنة .2015