مرسوم تنفيذي رقم 16-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.