المادة 5
مديرية مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بإستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة التصحر والإنجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذها،
- المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
- ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة التصح ر، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأماكن والمناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
- ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر،
- ضمان متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وتقييم النتائج وتحرير التقارير والحصائل بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ برامج التوعية حول التصحر.
ب ) المديرية الفرعية لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ مخطط العمل الوطني لمكافحة الإنجراف وإصلاح الأراضي ومتابعته وتقييمه، 25 سبتمبر سنة 2016 م
- تنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج تنمية المناطق الجبلية ومتابعتها وتقييمها.
ج ) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محيطات إعادة التشجير وكذا اختيار أصناف الشتائل،
- ضمان تنفيذ المخطط الوطني لإعادة التشجير ومتابعته وتقييمه،
- السهر على احترام التنظيم الذي يسير إنتاج الشتائل ومتابعة تطبيق المسارات التقنية في هذا ا لمجال،
- تنفيذ برامج التوعية بأهمية الشجرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي