المادة 3
مديرية تسيير الأملاك الغابية والحلفاء، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالسياسة الغابية الوطنية في مجال تسيير الأملاك الغابية والحلفاء وتنفيذها،
- ترقية الاقتصاد الغابي وتطويره بصفة دائمة من خلال تثمين المنتجات الخشبية وغير الخشبية،
- تثبيت العقار الخاص بالأملاك الغابية الوطنية،
- السهر على تنظيم الشرطة الغابية،
- تحديد قواعد تسيير واستغلال الأملاك الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
- السهر على تطبيق واحترام القوانين والأنظمة التي تسير الملك الغابي والحلفاء.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديري ة الفرعي ة للتهيئ ة والجرد، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بعمليات جرد الموارد الغابية والحلفاء والسهر على تحيينها دوريا، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م
- المبادرة بدراسات التهيئة الغابية والحلفاء والسهر على تطبيقها،
- القيام بكل إجراء يهدف إلى ترقية تكاثر الغابات ذات المنفعة الاقتصادية والبيئية،
- ضمان متابعة تسيير التجهيزات والمنشآت الغابية.
ب ) المديرية الفرعية لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بدراسات التقييم الاقتصادي للخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
- السهر على تثمين الخدمات التي تقدمها الأنظمة البيئية الغابية،
- السهر على تنفيذ النصوص التنظيمية ومخططات التسيير المتعلقة بحقوق استعمال واستغلال وبيع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية بما في ذلك الغابات الخاصة،
- متابعة الأنشطة في محيطات رخص الاستعمال المخصصة للاستصلاح والاستجمام طبقا للتنظيم المعمول به،
- وضع معايير للتسيير الدائم وتصديق الشتائل الغابية والسهر على تطبيقها.
ج ) المديرية الفرعية للملكية والشرطة الغابية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تثبيت الأملاك الغابية الوطنية بواسطة مسح الأراضي الغابية،
- ترقية توسيع الأملاك الغابية عبر إدماج الأراضي الغابية وذات الطابع الغابي،
- السهر على تحيين وثائق وملفات مسح الأراضي المتعلقة بالملك الغابي،
- السهر على متابعة وتقييم أنشطة الشرطة الغابية.